الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الميــــهــــــــى


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  صحف ومجلات خليجية  البوابة 2  
فتاوي حول الصيام-1 09K99441

 

 فتاوي حول الصيام-1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohammed Ali
عضو الماسي
عضو الماسي




فتاوي حول الصيام-1 Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي حول الصيام-1   فتاوي حول الصيام-1 Icon_minitimeالجمعة يونيو 18, 2010 4:08 am

الرقـم المسلسل 41
الموضوع حول إخراج زكاة المال في شكل إفطار للصائمين وإخراج الكفارة نيئة
تاريخ الإجابة 09/04/2008
الســــؤال

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1508 المتضمن:
- ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطار الصائمين؟
- هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟

الـجـــواب
أمانة الفتوى

نوَّع الشرعُ الشريفُ وجوهَ الإنفاق في الخير، وحَضّ على التكافل والتعاون على البر، فشرع الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصلُه وتتجدد منفعتُه؛ وذلك لتستوعب النفقةُ وجوهَ البر وأنواع الخير في المجتمع؛ ولذلك رُوِيَ عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: {ليسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكم قِبَلَ المَشرِقِ والمَغرِبِ ولَكِنَّ البِرَّ مَن آَمَنَ باللهِ واليَومِ الآَخِرِ والمَلاَئِكةِ والكِتابِ والنَّبِيِّينَ وآَتى المالَ علَى حُبِّه ذَوِي القُربى واليَتامى والمَساكِينَ وابنَ السَّبِيلِ والسّائِلِينَ وفي الرِّقابِ وأَقامَ الصَّلاَةَ وآَتى الزَّكاةَ والمُوفُونَ بعَهدِهم إذا عاهَدُوا والصّابِرِينَ في البَأْساءِ والضَّرّاءِ وحِينَ البَأْسِ أولَئكَ الذين صَدَقُوا وأولئكَ هم المُتَّقُونَ} [البقرة:177] رواه الترمذي وغيره وفيه ضعف إلا أنه قد صَحَّ مِن قول بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي ومجاهد وطاوس رحمهم الله تعالى.

قال الإمام العيني في "عمدة القاري" (8/237): [color=blue]ول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولَه تعالى: {إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ المُؤمِنِينَ أَنفُسَهم وأَموالَهم بأَنَّ لَهُمُ الجَنّةَ} [التوبة:111]، ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم، ولهذا قال كثير من العلماء إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وورد في الترمذي مرفوعًا] اهـ.

وقد وصف الله تعالى عباده الأبرار بإطعام الطعام، فقال تعالى: {ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ على حُبِّه مِسكِينًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا} [الإنسان:8]، وهذا يشمل رمضان وغيره، ولكنه في رمضان أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إفطار الصائم، وأخبر أن مَن فطّره فله مثل أجره مِن غير أن ينقص ذلك مِن أجر الصائم شيئًا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن فَطَّرَ صائمًا كان له مِثلُ أَجرِه، غيرَ أنّه لا يَنقُصُ مِن أَجر الصائمِ شيءٌ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورُوِي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن شهر رمضان: «مَن فَطَّرَ فيه صائِمًا كان مَغفِرة لذُنُوبِه وعِتقَ رَقَبَتِه مِنَ النّارِ وكان له مِثلُ أَجرِه مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِه شَيءٌ»، قالوا: يا رسولَ الله: ليس كلُّنا يجد ما يفطر الصائمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُعطِي اللهُ تعالى هذا الثَّوابَ مَن فَطَّرَ صائِمًا على مَذقةِ لَبَنٍ، أَو تَمرةٍ، أَو شَربةٍ مِن ماءٍ. ومَن أَشبَعَ صائِمًا سَقاه اللهُ مِن حَوضِي شَربة لا يَظمأ حتى يَدخُلَ الجَنّة» رواه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.

وعلى هذا فإفطار الصائم ومنه موائد الإفطار المنتشرة في بلادنا -والتي يطلق عليها "موائد الرحمن"- وإن كانت مظهرًا مشرقًا من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغني فإنها لا تصح مِن الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة في قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفي الرِّقابِ والغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، فجعل في صدارتها الفقراء والمساكين؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأن الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه، وعبرت الآية باللام المفيدة للمِلك؛ ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها في صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.

وبناءً على ذلك فيجب أن يكون الإنفاق على إفطار الصائمين الذي لا يُفرَّق فيه بين الفقراء والأغنياء إنما هو مِن وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات، لا من الزكاة، إلا إن اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ في حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام في ذلك قائمًا مقام التمليك، كما نُقِل عن الإمام أبي يوسف من الحنفية وبعض فقهاء الزيدية.

أما شنط رمضان التي يُتَحرّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

أما إخراج الكفارة فجمهور الفقهاء يشترطون فيها التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجب مالي، فلا بد أن يأخذه الفقير معلوم القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: {مِن أَوسَطِ ما تُطعِمُون أَهلِيكم}[المائدة:89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.

وبناءً على ذلك فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.

والله سبحانه وتعالى أعلم

المصدر: أمانة الفتوى - دار الإفتاء المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي حول الصيام-1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوي حول الصيام-محذورات رمضان
» فتاوي حول الصيام-مفطرات الصيام
» فتاوي حول الصيام-2
»  فتاوي حول الصيام-ليلة القدر
»  فتاوي حول الصيام-فضل قيام رمضان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الميــــهــــــــى :: أســلاميــات :: ثقافة اسلامية-
انتقل الى: