يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:
=================================================
-1 المبالغة في المضمضة و الاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله و سلم: «بَالِغْ الاِ ْستِنَْشاقِ ِإلَّا َأنْ تَكُونََ صائِمًا » (71).
2- ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.
3- أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.
4- القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء.
5- الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.
6- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه.
7- الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا ينا سب الصوم ومعانيه الروحية.
8- استعمال السواك بعد الزوال ( أي: بعد الظهر) وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافًا للجمهور فليس عندهم مكروهًا.
========================
أشياء يباح للصائم فعلها:
========================
-1 الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل في حلقه؛ لأن العين لا تعتبر منفذًا شرعًا.
2- التقطير في العين، حتى ولو وصل إلى الحلق.
3- الادِّهان، حتى ولو وصل إلى جوفه بتَرسبُّ المسام.
4- استعمال السواك قَبْلَ الزوال ( أي: الظهر).
5- الاغتسال؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «كان يَُصبُّ عَلَى رَأِسهِ الْمَاءَ وَهُوَ َصائِمٌ مِنَ الْعَطَِش َأوْ مِنَ الحر» (72).
6- الحقن عن طريق الجلد سواء كان في العضل أو في الوريد، بخلاف الحقنة الشرجية فإنها مُفَطِّرَة، وعند المالكية أنها مكروهة فقط فلا يجب القضاء عندهم بالحقنة الشرجيَّة.
7- النَّوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام.
8- بَلْع ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، وغبار الطريق، كما يُباح َشم الروائح الطيبة.
==================================
مستحبات الصوم
==================================
1- التسحُّر؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «تَسحَّرُوا فَإنَّ الَّسحُورِ بَرَكَةً » (73).
2- تأخير السحور؛ لما روي عن زيد بن ثابت -ر ضي الله عنه-، قال: «تََسحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله و سلم ثُمَّ قَامَ ِإلَى الَّصلاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَين الَأذَانِ وَالَّسحورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسينَ آيَةً » (74).
3- تعجيل الفطر؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَير مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » (75).
4- الدعاء عند الفطر و أثناء الصيام؛ لقوله صلى الله عليه وآله و سلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم » وذكر منهم «الَّصائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ » (76). ومما روي من دعائه صلى الله عليه وآله و سلم أنه كان إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَُأ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الَأجْرُ ِإنْ َشاءَ الله » (77).
5- إلافطار على رُطَبَاتٍ، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ رَ ُسولُ اللهِ صلى الله عليه و آله و سلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ َأنْ يَُصلِّيَ فَِإنْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تمرات فَِإنْ لم تَكُنْ حَسا حََسوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» (78).
6- الكفُّ عما يتنافى مع الصيام وروحانيته، فعن أبي هريرة -ر ضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم قال: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ َأنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ َشراَبَهُ » (79).
======================================================
(71)أخرجه أبو داود ( 1/ 721 ).
(72) أخرجه أبو داود ( 1/ 721 )، و أحمد في مسنده( 5/ 380 ).
(73) أخرجه البخاري ( 2/ 678 )، ومسلم ( 2/ 770 ).
(74) أخرجه البخاري ( 2/ 678)، ومسلم ( 2/ 771 ).
(75) أخرجه البخاري ( 2/ 692 )، ومسلم ( 2/ 771 ).
(76) أخرجه الترمذي في سننه ( 5/ 578 )، وابن ماجه في سننه ( 1/ 557 )، و أحمد في مسنده ( 2/ 304).
(77) أخرجه أبو داود في سننه ( 1/ 719 ).
(78) أخرجه أبو داود في سننه ( 1/ 719 )، والترمذي في سننه ( 3/ 79 ).
(79) أخرجه البخاري في صحيحه ( 2/ 673 ).