قال الإمام النووي، والشيخ الرملي في شرحه لكلام النووي: «(ومن سافر من البلد الآخر) أي الذي لم ير فيه (إلى بلد الرؤية عيد معهم) حتمًا لما مر سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان ناقصًا عندهم أيضًا، فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تامًّا عندهم (وقضى يومًا) إن صام ثمانية وعشرين؛ إذ الشهر لا يكون كذلك، بخلاف ما لو صام تسعة وعشرين فلا قضاء عليه ؛إذ الشهر يكون كذلك (و) على الأصح (من أصبح معيدًا فسارت سفينته) مثلاً (إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) حتما لما مر، والثاني : لا يجب إمساكها لعدم ورود أثر فيه، وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد »( ) ا.هـ
لذا فنرى أن يلتزم هذا المسافر من بلد برؤية البلد التي سافر إليها، فإن كان مجموع ما صامه في بلده مع المسافر إليها أقل من تسع وعشرين فعليه قضاء يوم بعد رمضان، ويفطر معهم في عيد الفطر، وإن كان ما صامه في بلده تسعًا وعشرين مع البلد المسافر إليها، ولا زال أهل البلد المسافَر إليها يصومون؛ صام معهم بنية الصوم؛ لأن الشهر يكون ثلاثين، وإن كان ما صامه وصل إلى الثلاثين وما زال أهل البلد التي سافر إليها يصومون فيمسك هو اليوم الزائد ولكن ليس بنية الصوم، فالشهر لا يزيد عن ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين، وإنما يمسك عن الطعام والشراب حتى لا يؤذي المسلمين في البلد المسافر إليها بفطره أمامهم ولتجنب الفتنة عند من لا علم له بالأحكام، ولبث روح الألفة والمودة والوحدة. والله تعالى أعلى وأعلم.