الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الميــــهــــــــى


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  صحف ومجلات خليجية  البوابة 2  
 ‏دلالات الألفاظ والمعاني وأثرها في الفتوي  09K99441

 

  ‏دلالات الألفاظ والمعاني وأثرها في الفتوي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohammed Ali
عضو الماسي
عضو الماسي




 ‏دلالات الألفاظ والمعاني وأثرها في الفتوي  Empty
مُساهمةموضوع: ‏دلالات الألفاظ والمعاني وأثرها في الفتوي     ‏دلالات الألفاظ والمعاني وأثرها في الفتوي  Icon_minitimeالسبت أكتوبر 09, 2010 8:54 am

الفتوي منصب شريف لايجوز أن يتولاه أو يتصدي له إلا من كان فاهما لنصوص الشريعة من القرآن والسنة كما فهمها الأئمة المجتهدون كأصحاب مذاهب أهل السنة الأربعة فضلا عن الإلمام بالواقع ومتغيراته‏.‏

وأحد هؤلاء الأئمة العظام وأولهم ميلادا هو الإمام أبو حنيفة النعمان وهو مجتهد عظيم من المجتهدين الكبار ولد سنة‏80‏ هجرية ومات سنة‏150‏ هـ‏,‏ وقد رجح بعض أهل العلم أنه رأي الصحابيين أنس بن مالك والطفيل بن عامر رضي الله عنهما إذ هما آخر الصحابة وفاة ولذلك عدوه من التابعين يعني من الطبقة التي رأت صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم‏.‏

وقد وصل الإمام أبو حنيفة شأوا عاليا في الفقه حتي قال عنه الإمام الشافعي‏:‏ الناس عيال في الفقه علي أبي حنيفة ومعني هذا أنه مدرسة كبيرة ولذلك أسموه بالإمام الأعظم وهو مدفون في بغداد الآن في منطقة تسمي بالأعظمية وهي نسبة إليه‏.‏

وقد أخذت مصر بمذهب الإمام أبي حنيفة منذ أن كانت مرتبطة بالدولة العثمانية التي كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي‏,‏ ولما خرجت مصر عن الدولة العثمانية كان كل القضاة يحكمون في المحاكم بالمذهب الحنفي ولم توجد حاجة لتغيير المذهب الحنفي إلي سنة‏1925‏ م عندما وضعت مجموعة قوانين للأحوال الشخصية للطلاق والزواج والنسب والحضانة والرضاع والنفقة وغيرها‏.‏ وقد صيغت هذه القوانين وفقا للشريعة الإسلامية وكان الأساس فيها مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره من المذاهب الأخري ثم تطورت هذه المجموعة القانونية عبر السنين الي أن صدر القانون الأخير الذي جمع بين هذه القوانين كلها في سياق واحد وقد قرر في غضون هذا القانون أنه إذا وردت أو جدت مسألة ليس فيها نص واضح في القانون أن يكون المرجع فيها إلي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة ومازالت المحاكم المصرية إلي الان تحكم وترجح ـ إذا فقدت النص في القانون ـ مذهب الحنفية في الميراث وفي الوصية وفي مايتعلق بالأحوال الشخصية كلها‏.‏

ومن المسائل التي أثار حولها بعض المتشددين الجدل وذلك في محاولة للطعن في الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان قول المأذون المعتمد من قبل الدولة عند عقد الزواج‏:‏ علي مذهب أبي حنيفة النعمان حيث قالوا‏:‏ ألم يكن هناك زواج قبل أبي حنيفة؟ وهل أصبح أبو حنيفة النعمان أعلي مرتبة من الرسول صلي الله عليه وسلم فأصبح يلقب بالإمام الأعظم دون غيره؟ وأصبحوا يرفضون ذكر هذه الجملة عند عقد الزواج‏.‏

وهذه الشبهة التي يروجها المتعصبون وغير المتخصصين في الفتوي ـ فضلا عن الفقه ـ مردود عليها بأن القانون المصري للأحوال الشخصية يستند كما قلنا إلي المذهب الحنفي فعندما يأتي المأذون ويقيم العقد وتقول المرأة لمن تريد الزواج منه زوجتك نفسي ويقول الرجل قبلت علي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان إنما يفعلون هذا ويلتزمون به تحسبا لأي خلاف يقع بين الرجل والمرأة‏,‏ إذ إنهما سوف يترافعان إلي القاضي يحكم بالقانون المأخوذ من المذاهب الإسلامية وعلي رأسها مذهب أبي حنيفة‏,‏ بل سيرجع في بعض المسائل التي لم ينص عليها القانون إلي فقه أبي حنيفة واجتهادات السادة الأحناف فيها للحكم بالراجح منها في كل مسألة‏,‏ هذا هو معني قول القائل‏:‏ زوجتك نفسي علي مذهب الامام أبي حنيفة النعمان هذا هو الشائع عند إتمام عقود الزواج‏,‏ ولكن لنفرض أن شخصا لم يلتزم بهذه الجملة عند عقد النكاح فهل يبطل ذلك العقد أو يكون قد أصابه مايشين؟ نقول‏:‏ لا بطلان ولا ضرر في ذلك وليقل كما يلتزم البعض‏:‏ زوجتك نفسي علي كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وأبو حنيفة لم يخرج عن الكتاب والسنة‏,‏ بل هو كغيره من الأئمة المجتهدين أشد الناس تمسكا بهما‏:‏
وكلهم من رسول الله ملتمس *** غرفا من البحر أو رشفا من الديم

وهناك علة أخري لهذه المقولة يذكرها العلماء علي سبيل الطرفة والملحة وهي أن مذهب أبي حنيفة النعمان في الزواج لا يشترط عدالة الشهود وفي هذا يقول الامام الكاساني الحنفي‏:‏ وأما عدالة الشاهد فليست بشرط لانعقاد النكاح عندنا فينعقد بحضور الفاسقين‏(‏ بدائع الصنائع‏255/2)‏ وشرح ذلك السرخسي فقال‏:‏ الأصل عندنا أن كل من يصلح أن يكون قابلا للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته‏,‏ وكل من يصلح أن يكون وليا في نكاح يصلح أن يكون شاهدا في ذلك النكاح وعلي هذا الأصل قلنا‏:‏ ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين‏(‏ المبسوط‏:31/5).‏

أما عدالة الشهود عند المذاهب الأخري فشرط في صحة عقد النكاح فعند الشافعي شرط ولا ينعقد إلا بحضور من ظاهره العدالة واحتج بماروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال‏:‏" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"‏(‏ السنن الكبري للبيهقي‏111/7).‏

ولذلك كان غرض الآخذين بمذهب أبي حنيفة هو الخروج من هذه المشكلة ورفع العنت والحرج عن الناس في أمر لا غني لهم عنه وهو الزواج‏,‏ واضعين في الاعتبار أن الأصل في المسلم العدالة دون التفتيش في أفعال المسلمين ونياتهم‏,‏ خاصة في عصرنا الحاضر الذي كثر فيه أعداد المسلمين وتناءت الديار بينهم ولم يعودوا أسرا وقبائل كما كان الحال في العصور السابقة‏.‏

هذه إحدي العبارات التي تجري علي الألسنة ولايعرف كثير من الناس أصلها أو الحكمة منها وبالرغم من أن لها أصلا في الشرع والقانون فإن المتشددين ومدعي العلم كعادتهم يحاولون إثارة الفتن والتنازع والفرقة حولها وتغليب آرائهم ومعتقداتهم فيها ناسين ماتمثله تلك العبارة وغيرها من عمق تاريخي في النفس المصرية‏.‏
===============================================
بقلم: د‏.‏ علي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
‏دلالات الألفاظ والمعاني وأثرها في الفتوي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراحل الفتوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الميــــهــــــــى :: أســلاميــات :: ثقافة اسلامية-
انتقل الى: