الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الميــــهــــــــى


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  صحف ومجلات خليجية  البوابة 2  
حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك 09K99441

 

 حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
noog
عضو الماسي
عضو الماسي




حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك   حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:35 pm

من المواقف الهامة في حياة المسلم موضوع الخطبة وما يتعلق بها من أحكام فهي مناسبة لا يخلو منها بيت مسلم، وتتعدد قضاياها وتتشعب، من حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك فهل من فتاوى جامعة لهذه الأحكام ؟؟

أكثر من أربعين فتوى في أحكام الخطبة والمخطوبين

اولا رؤية الخاطب لمخطوبته : بين الإفراط والتفريط

العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاويالمفتى
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فيجوز للخاطب أن يرى مخطوبته في زيها الشرعي الذي تخرج به على غير محارمها، ويجوز له أن يجلس معها في غير خلوة ، وليعلم أنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها عقدا شرعيا صحيحا .

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
هذا سؤال مهم ، والناس في ذلك جد متناقضين . ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال والسينيمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها ... إلى آخر ما يقال في هذا المجال: وبعد ذلك تكون مآس وتكون ----------------------------------- فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها وخرج بها أمام الناس . دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه . هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة الغربية .

وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون الخاطب أن يرى الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبني بها ويتزوج . وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضًا، كما أن أولئك عبيد تقاليد محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم .

والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من الأنصار فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال: فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا.
وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق . فالعين بريد القلب ورسول العاطفة . لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها وحتى تراه هي أيضًا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى .

لابد أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطًا في ذلك، إذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا .

ولقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: " لقد كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها " كان يتخبأ لها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى .

ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظًا على شعور ابنته . هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائمًا هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة المسلمة ضائع بين المفْرطين والمفرِّطين، بين المتشددين المتزمتين الذين يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين العصريين المتحررين المتجددين الذي تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم . أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهؤلاء .
نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم .

والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noog
عضو الماسي
عضو الماسي




حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك   حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:43 pm

تكرار النظر إلى المخطوبة

خطبني رجل فسمحت له أن يرى وجهي، ثم جاء إلى منزلنا مرة أخرى فرآني منتقبة، فطلب مني أن أرفع النقابَ ليراني مرة أخرى ففعلت، ثم أراد مني بعد ذلك أن يراني مكشوفة الوجه كلما جاء لزيارتنا، فأبيت عليه، فغضب مني واعتبرني متزمتة، فهل أنا فعلًا متزمتة أم أن هذا هو ما أمر به الشرع؟

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
إذا خطب الرجل امرأة ووافقت على الزواج منه، ووافق أهلها وعقدوا العزم على المُضيّ في إتمام إجراءات الزواج جاز للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته وكفيها كلما أراد ذلك، بحيث لا يزيد على ذلك؛ بألا يطلب منها أن يرى شعرها مثلًا أو ساقَيها من فوق الكعبين. وما فعلتيه أيتها الأخت الفاضلة نوع من الحرص على تطبيق قواعد الإسلام، ولكنك يجب أن تأخذِي بيسر الإسلام وسماحته في مثل هذه الأمور.


ولعلك تعرفين أن النقاب قد اختلفوا في حكمه؛ فأوجبه بعضهم مطلقًا، وأوجبه بعضهم في حق مَن يُخشى منها الفتنة، وأباح بعضهم للمرأة أن تُظهِر وجهَها وكفيَّها مطلقًا، ولكِ أن تأخذِي بهذا القول الأخير مع هذا الخاطب الذي يحب أن يرى وجهَك كلما جاء لزيارتك في منزل أهلك؛ حتى لا يغضب وحتى لا يتهمك بالتزمت، ولاسيما إذا كنتم قد رضيتم به واتفقتم معه على إتمام إجراءات الزواج، يقول الله عز وجل: (يُريدُ اللهُ بكمُ اليُسْرَ ولا يُريدُ بكمُ العُسْرَ).
والله أعلم .
الدكتور محمد بكر إسماعيل ( المفتي)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noog
عضو الماسي
عضو الماسي




حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك   حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:45 pm

نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته


هل يجوز لشاب متقدم لخطبة فتاة أن يراها دون حجاب ؟



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي عليه جمهور الفقهاء والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والكفين، ويمكن اسثناء القدم على مذهب الأحناف، وذلك أن الوجه والكفين فيهما مجامع المرأة من الحسن والنعومة .
والدليل على ذلك:

قول الله تعالى:) وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور : 31 والجمهور على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه.
وأخرج أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا "، وأشار إلى وجهه وكفيه".
ونقل البيهقي في السنن الصغرى عن الإمام الشافعي قوله :"ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك".

وقال الإمام الخطابي في معالم السنن:" إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا ينظر إليها حاسرة، ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن".

وقال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكر أقوال العلماء "ولنا قول الله تعالى:" وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، وروي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو ما ذكرنا".

وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد :"والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر ..مقيدا وأعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر"
وفي كتاب المبسوط من كتب الحنفية :"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف".

واستند الأحناف إلى أدلة الجمهور، ورأوا أن ما ظهر منها يشمل القدمين، لأنهما ظاهرتان، قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع :"ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي،فكانا من جملة المستثنى من الحظر،فيباح إبداؤهما".

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى رؤية ما يظهر في الخدمة عادة، وهو رأي مروي عن الإمام أحمد،ومستنده ضعيف، وهو حديث عمر، لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فأراد الكشف عن ساقها، فقالت :أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. والأثر فيه ضعف لانقطاعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة.
كما أن مثل هذا الفعل لا يتصور أن يكون مع عمر، استنادا لفقهه، فهو الذي منع الناس من الزواج من الكتابيات لما رأى انصراف الناس عن فتيات المسلمين، فهذا الحديث غير مقبول سندا ومتنا.
والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها.

قال الإمام ابن نجيم الحنفي:
وقالوا :لا بأس بالتأمل في جسدها،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة،فلا بأس".

كما أنه يمكن له أن يرسل أخته لترى شعرها وتصفه لها، أما أن تخلع المرأة حجابها، ويرى منها من يريد خطبتها، فلا يجوز،لأنه أجنبي عنها، وهذا أدعى إلى الحفاظ على عورات المسلمين، ولأن مثل هذا الأمر يجعل المرأة سلعة، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المسلمة.

والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noog
عضو الماسي
عضو الماسي




حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك   حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:47 pm

التفاضل بين الخاطبين


s/خطب ابنتي شابٌّ وجيه وعلى قدر لا بأس به من العلم والخُلُق والدين، وعَرَضْتُ الأمرَ على ابنتي فوافَقَت فأعطيتُه كلمة، ثم جاء آخر أفضلُ منه بكثير في العلم والخُلُق والدين، وهو ميسور الحال، وسنه مناسب لسنها، فعرضت الأمر عليها فمالت إليه أكثَرَ من ميلها للأول، ولكننا أصبحنا في حرج من الخاطب الأول، فهل لو رفضناه بأسلوب مهذب أو بحيلة من الحيل نكون قد ارتكبنا إثمًا؟ وأنت تعلم يا سيدي أن الحياة معقدة، وأن الانتظار صعب، فالخاطب الأول ليس معه في الوقت الحاضر ما يقدمه لمخطوبته من شبكة ومهر وغير ذلك، وليس له في الوقت الحاضر مسكن للزيجة.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا أعطى الرجل الخاطب الأول كلمة، فهذا وعد بالزواج، فإن رجع الأب عن وعده للأول، وقبل الثاني، فهو آثم، للحوق الخاطب الأول ضرر نفسي واجتماعي، وإن كانت الخطبة على الخطبة حرام، فإنَّ الأب الذي يوافق على ذلك يشترك في الإثم، إلا أن يكون الخاطب الثاني لا يعلم، فيكون الإثم كلُّه على الأب، ومع هذا فإن تم قبول الخاطب الثاني، وتم الزواج، فالزواج صحيح مع الإثم.
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر:
أقول لك أيها الأخ المسلم: استفتِ قلبَك، والمرءُ فقيه نفسه، فأنت قد أعطيتَه كلمة، والرجل عند كلمته، والوفاء من شِيَم المؤمنين، والغدر من شِيَم المنافقين (واللهُ يَعلمُ المُفْسِدَ مِن المُصْلِح)البقرة : 220 . والغيب لله، والخير فيما يختاره الله، وأنت لا تدري أيَّ الرجُلَين خير من الآخر على وجه التحقيق، فراجِعْ نفسَك، وحَكِّمْ ضميرَك، وضَعْ في اعتبارك أن وَعْدَك للخاطب الأول يُعَدّ اتفاقًا مبدئيًّا على الزواج، ولا يجوز لك أن تتحلل منه إلا إذا اعتذرتَ إليه واسترضيتَه وعوضتَه عما أنفقه من مال وجهد في هذه الخِطْبة، هذا إن كنت لابد فاعلاً، وأرجو ألا تكون في عجلة من أمرك فتُقْدِم على فَسْخ الخِطْبة الأولى قبل أن تستخير الله ـ عز وجل ـ أنت وابنتك بصلاة ركعتين في جوف الليل تقرأ فيهما دعاء الاستخارة الواردة في حديث البخاريّ. وبالله توفيقك.

ويجب أن يعلم المسلم أن الخِطْبة على الخِطْبة حرام لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ له أن يبتاعَ على بيع أخيه، ولا يَخْطِب على خِطْبة أخيه حتى يَذَرَ" أي: حتى يترك البيع ويَعدِل عن الخِطْبة، فإذا خطب رجل امرأة ورضيَت به ومال كل منهما للآخر فلا يجوز لرجل آخر أن يتقدم لخطبتها بناء على هذا الحديث الصحيح؛ لِما في هذه الخِطْبة الثانية من اعتداء على الخاطب الأول وإساءة إليه، ولِما قد يؤدي إليه هذا العمل من اشتعال نار الغَيرة والعداوة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني، ولا يَجهَلنَّ أحدٌ ما تفعله الغَيرة في نفوس الناس وما يجرّه الحقد من وَيلات.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noog
عضو الماسي
عضو الماسي




حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك   حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:52 pm

حقيقة الخطبة وما يترتب عليها

شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت

هل قراءة الفاتحة للخطبة بين الرجل والمرأة يعتبر عقْدا، وبذلك إذا فُسخت "الخطبة" هل هناك مسئولية في ذلك؟ وما هي حقيقة الخِطبة، وما وضْعها الشرعي، وما حكم الرجوع فيها؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فيَعتقد بعض الناس خطأ أن قراءة الفاتحة للخطبة بين الجنسين دون اكتمال أركان الزواج وشروطه عقْدٌ، ويترتب على ذلك تصرُّفات لا تَسمح بها الشريعة ولا تُقِرّها ؛ لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج ، ولا زالت المرأة أجنبية عن الرجل ، وهذه الخطبة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا إلا إباحة النظر للتعرف، وحرمة التقدم بالخطبة إلى امرأة مخطوبة .

يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
كلنا يعلم أن الخطبة هي أن يطلب الرجل التزوج بالمرأة، وأن هذا الطلب قد يُوجَّه إليها مباشرة، وقد يوجه إلى أحد من أسرتها، كأبيها، أو أمها، أو أخيها، على حسب المُتعارف بين الناس في ذلك، وقد جاءت الخِطبة في القرآن الكريم بعد بيان عدَّة المتوفَّى عنها زوجُها (ولا جُنَاحَ عليكمْ فيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَاءِ أو أَكْنَنْتُمْ في أَنْفُسِكُمْ). (الآية: 235 من سورة البقرة).

ومِن هنا كانت الخِطبة مجرد اتفاق مبدئي على الرضا بالتزويج، وكثيرًا ما يقصد الطرفان بعد تحقُّق الرضا إعلانه بإقامة حفل صغير أو كبير، ويحضره الأهل والأقارب والأصدقاء، وتُقدم فيه للمَخطوبة الهدية المعروفة باسم: "الشبكة" ويقتصر الأمر في الحفل على ذلك، وقد تقرأ فيه الفاتحة تأكيدًا لهذا الاتفاق، وينتهي الحفل وينصرف الناس دون أن يدور في نفس أحدٍ أن العقد قد حصل، أو أن فلانًا تزوَّج بفلانة. وقد أخذ هذا الحفل في ألْسنة الناس اسم: "حفلة الخُطوبة".

وقد ذكر الله العقْد في آية تالية للآية التي ذُكرت فيها الخطبة، فقال: (ولا تَعْزِمُوا عُقدةَ النِّكَاحِ حتَّى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ). (الآية: 235 من سورة البقرة) والمعنى إرجاء العقد حتى تخلُص المَخطوبة من تَبِعَاتِ الزواج السابق إذا كانت قد سبق لها زواج.

العقد غير الخطبة وُجودًا وشرْعًا وعُرْفًا:
وبهذا كان الوضع الوُجودي والشرعي والعرفي للخِطبة غير الوضع الوجودي الشرعي والعرفي للعقْد، فهي إذا كانت طلبَ الزواج والاتفاق عليه، فإن عقدة الزواج هي الحالة الشرعية التي تنشأ بين الزوجينِ بالإيجاب والقَبول عن طريق تبادُل الكلمتينِ المعروفتين وما ماثلهما، وهي: زَوَّجْتُكَ، وقَبِلْتُ. وبالإيجاب والقبول هكذا، وأمام الشهود يتمُّ العقد، ويحصل الارتباط الشرعي بين الزوجين، وتقوم بينهما الحياة الزوجية بجميع آثارها وأحكامها.

ومن هنا لم تكن الخطبة، ولا الفاتحة المُقترنة بها، عقدًا يُبيح للخاطبينَ ما يُبيحه العقد الشرعي بين الزوجين. وقد ذكرنا من قبلُ أن كثيرًا من الناس أساءوا فهم الخطبة ووضعها الشرعي، فجعلوها عقدًا أو كالعقد، واستباح بها الطرفان، وأُبيح لهما أن يختلط اختلاطًا ترفع فيه الحُجب، وتحل القيود، وكثيرًا ما جرَّ هذا التصرُّف الويْلات على الفتيات وأُسرهِنَّ، وكثيرًا ما أعقبه إعراض الخاطبين عن المخطوبات، وعُنِّسَتْ به الفتياتُ.

التعرُّف المَشروع:
إن الإسلام دين الخُلق والكرامة، ودين الأُلْفة والمحبة، وقد أباح للخاطبين أن يتعرف كل منهما على صاحبه بما لا يجرُّ هذه الويْلات، ويُحقق في الوقت نفسه لكل منهما ما يُحب في صاحبه، أباح ذلك بالرؤية الكريمة، والمُحادثة المُؤدبة، والاجتماعات المُهذبة في ظلٍّ من الأهل والأرحام. وقد جاء ذلك في أحاديثَ كثيرةٍ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلم يَرَ الإسلام أن تظلَّ المخطوبة في خِدْرِها وألَّا يراها خاطبها إلا ليلةَ الزفاف، ولم يَرَ أن ترفع بالخطبة حواجز الحُرمات، وكان بهذا وذاك حَدًّا وسطًا لا إفراط فيه ولا تفريط، وهكذا يجب أن يفهم الناس الخِطبة، فيسلم الزوجانِ من نَكْسَةِ المُفاجأة ليلة الزفاف، وتسلم المخطوبة من شَرِّ الإسراف في المُخالطة.

العُدول عن الخِطْبَة:
أما العدول عن الخطبة وفسْخها بعد تمامها، فإنْ كان كما يقول السائل لتبيُّن سوء السلوك، وشراسة الطِّباع، فإنه يكون أمرًا مطلوبا شرعًا، حرصًا على سلامة الحياة الزوجية من عبث الأخلاق الفاسدة، وإنَّ مراعاة الأخلاق، وبناء الزواج عليها لمِن أهم ما يُعنَى به الشارع في تكوين الأسرة، وكثيرًا ما حثَّتْ الشريعة على تخيُّر أرباب الخُلق والدين.

وإنْ فسْخ الخِطبة في هذه الحالة، اتقاءً لضررٍ، قد يَعْسُرُ العمل على زواله، وتنشأ به الأسرة وفي جسمها عناصر الزَّعْزَعة والاضطراب، والكيْد والانتقام، وبذلك يكون الزواج جحيمًا لا سكنًا، وبُغضًا لا مودةً، ونِقْمَةً لا رحمة. وقد أباح الشارع، بل طلب أن يحنِث الإنسان في يَمينه إذا تبيَّن له أن المصلحة والخير في نقْضه، وفي ذلك يقول الرسول: "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غيرها خَيْرًا منها، فلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِه، ولْيَفعلْ الذي هو خَيْرٌ".

وإذا جاء ذلك في اليمين فإنه ـ من بابٍ أولى ـ يجوز في الاتفاق المجرد عن اليمين متى تبيَّن أن الخير في نقْضه.

الفَسْخُ المُحرَّم:
أما فسْخ الخطبة لمُجرد ظهور خاطب ماليٍّ، أو صاحب مركز عظيم، فهو حرام عند الله، وهو في الوقت نفسه مُخِلٌّ بالشرف والكرامة، ويَنزل بالفتاة إلى مستوى السِّلَع، تُعرض في الأسواق لتُباع بأغلى الأثمان، وهو بعد هذا وذاك نقْضٌ للعهد الذي حرَّمه الله والذي يقول فيه: (وأَوْفُوا بالعَهْدِ إنَّ العَهْدَ كانَ مَسْئُولًا). (الآية: 34 من سورة الإسراء).

ونصيحتي لهؤلاء الذين يعتبرون الخِطبة عقدًا يُبيح لهم ما يبيحه عقد الزواج. ولهؤلاء الذين لا يَعنيهم في زواج فتياتهِنَّ سوى المال الزائل، والجاه الزائف، نصيحتي لهؤلاء وهؤلاء أن يقفوا في تزويج أبنائهم وبناتهم عند حُكم الله وإرشاده، وأنْ يتخيَّروا لهم رضَى الدِّين والخُلُق.
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noog
عضو الماسي
عضو الماسي




حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك   حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:55 pm

الفرق بين الخطبة والنكاح


لي بنت وحيدة، توفي والدها وقد بلغت مستوى رفيعًا من التعليم. وقد تمت خطبتها من شاب في مثل سنها ومستواها التعليمي. إلا أني لاحظت أنه يحاول إقناعها بأن خطبته لها تعتبر زواجًا بناء على فتوى سمعها لأن فيها قبولاً وإشهارًا. فما هي الحدود المسموح بها، وغير المسموح بها في فترة الخطوبة؟ فكلام الشباب معسول قد ينحرف بالفتيات إلى طريق لا تحمد عقباه؟


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم من علماء الأزهر وشيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
بادئ ذي بدء أقول، إن خطبة الفتى للفتاة. أو الرجل للمرأة، لا ترتب للخاطب بأي حال من الأحوال حقوق الزوج على زوجته. فذاك غير وارد شرعًا ولا يقره منطق سليم، ولم يقل به فقيه من الفقهاء، وعلى هذا فإن حكم الخاطب بالنسبة لمخطوبته. خلال فترة الخطوبة، هو حكم الأجنبي عنها، الذي يحرم عليه أن يختلي بها أو يلمس جسدها.
وإذا كان الشرع الحكيم قد أباح للخاطب أن ينظر من مخطوبته وجهها وكفيها ليتعرف بالنظر إلى الوجه على جمالها وإلى الكفين على خصوبة بدنها، فإن ذلك يكون بقدر الحاجة فقط، بحيث لا يستمرئ النظرات إليها كلما غدا أو راح (فذلك ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة، أنظرت إليها، قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما) رواه الترمذي وحسنه.

إن الخطبة مجرد اتفاق على إتمام عقد الزواج. فكيف يقال بأنها كعقد الزواج، إن ليّ الكلام في هذا الموضوع جاء من تهاون الناس في الاستقامة على الخط السلوكي المستقيم فأحْسِن بما قال صاحب كتاب فقه السنة "درج كثير من الناس على التهاون في هذا فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت لذلك فوات الزواج منها.
ويمكنك مطالعة هذه الفتوى:
الفرق بين الخاطب والعاقد لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noog
عضو الماسي
عضو الماسي




حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك   حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:56 pm

حكم تزويج الخاطب الصالح

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الفاضل، موضوع سؤالي هو الزواج. الرسول الكريم يقول في الحديث الشريف: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". وهذا ما حصل ، حيث تقدم لي شاب يملك هذه الصفات وأهلي موافقون وهم على علم بهذا الحديث وعلى علم أيضاً بمصلحتي، سؤالي: هل ينالني إثم على عدم الموافقة؟ مع العلم بأني مشغولة الآن بطلب العلم الشرعي ونفسي لا تتوق إلى الزواج أرجو منكم الإجابة على هذا السؤال.



بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فلا إثم عليك أيتها الأخت الكريمة في عدم الموافقة على الزواج من هذا الشاب صاحب الدين والخلق ، وتفرغك لتحصيل العلم الشرعي.

روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه – ثلاث مرات".

وروى أيضا ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال : ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم: ‏(إذا خطب إليكم ‏من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد ‏عريض ).

ففي هذين الحديثين توجيه الخِِطاب إلى الأولياء أن يزوجوا بناتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق . وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال ؛ كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.

هذا عند الرغبة في الزواج إذا كان مستحبا أو واجباً؛ فيجب تزويج الخاطب الصالح .

أما عند عدم الرغبة فيه وعدم وجوبه فلا تجب تلبية الخاطب وتزويجه على الأولياء ، وإذا رغب فيه الأولياء فالمرأة لها الحق في عدم القبول ، ولا إثم عليها ، وذلك لأن الزواج في أصله مسنون ، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ، ما لم يوجد الدواعي إليه ـ كالخوف من الفتنة ـ فيجب ، أو الموانع منه ـ كظلم الزوجة ـ فيحرم .

يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:

الزّواج في أصله سُنّة الحياة من أجل بقاء النوع الإنسانيّ، وسنة الأديان التي تنزّلتْ على الرسل: (ولَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْواجًا وذُرِّيّة) (سورة الرعد : 38) وقال ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فيما رواه الترمذي "أربعٌ من سُنَن المُرسَلِين: الحِنّاء والتعطُّر والسِّواك والنِّكاح".

وقد أمر الإسلامُ به مَن استطاعَه، أما غير المُستطيع فلا حَرَجَ عليه، بل يشغل نفسَه بعبادة أخرى حتى لا يقَع في مكروه، قال تعالى: (ولْيَسْتَعْفِفْ الذينَ لا يَجِدونَ نِكاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه) (سورة النور : 33) وقال ـ صلّى الله عليه وسلم ـ "يا مَعشرَ الشّباب من استطاع منكم الباءةَ فليتزوجْ، فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرْج، ومن لم يستطِع فعليه بالصوم فإنّه له وِجاء" رواه البخاري ومسلم.

فما دام الإنسان غير مستطيع فلا ذنب عليه، أما إذا استطاع ولم يتزوّج فإن خاف على نفسه الزِّنى وجب عليه أن يتزوَّجَ، وإن لم يخَف كان الزواج بالنسبة له سنة يُثاب عليه ولا يُعاقَب على تَركِه.
ويقول النووي في المفاضلة بين الزواج و تركه: إن النّاس فيه أربعة أقسام:
أ ـ قسم تتوق إليه نفسُه ويجد المُؤن، فيُستحَبّ النّكاح.
ب ـ وقسم لا تتوق ـ أي نفسُه ـ ولا يجد المُؤن، فيُكره النّكاح.
جـ ـ وقسم تتوقّف ـ أي نفسُه ـ ولا يجد المؤن، فيُكره له، وهذا مأمور بالصّوم لدفع التّوَقان.
هـ ـ وقسم يجِد المؤن ولا تتوق، فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النّكاح لهذا والتخلّي للعِبادة أفضل، ولا يُقال: النكاح مكروه، بل تركه أفضل، ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعيّ وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل . (انتهى)

ومع هذا فمن الأفضل لك أيتها الأخت الكريمة أن تنتهزي هذه الفرصة الطيبة ، ولا مانع من تحصيل العلم الشرعي مع الزواج ، ولك أن تشترطي على الخاطب ذلك .
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق الخاطبين والعلاقة بينهما وغير ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» " حقوق الإنسان " تدعو لإنهاء معاناة السعوديات المتزوجات من غير مواطنين !!!الموضوع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الميــــهــــــــى :: ثقـــافــة :: ثقافه زوجيه-
انتقل الى: