الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الميــــهــــــــى


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  صحف ومجلات خليجية  البوابة 2  
حكم الفتوى ومكانتها 09K99441

 

 حكم الفتوى ومكانتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohammed Ali
عضو الماسي
عضو الماسي




حكم الفتوى ومكانتها Empty
مُساهمةموضوع: حكم الفتوى ومكانتها   حكم الفتوى ومكانتها Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 07, 2011 6:14 am

1- إن الفتوى فرض على الكفاية، إذ لابد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم، ولا يحسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة، ولم تكن فرض عين لأنها تقتضي تحصيل علوم جمة، فلو كلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم، لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها، وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة، شأنها في ذلك شأن باقي فروض الكفايات.

2- ودليل فرضيتها قول الله تبارك وتعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران:187]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» (أخرجه الإمام أحمد في مسنده).

3- قال الإمام النووي: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية، وحل المشكلات في الدين، ودفع الشبه، والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما (راجع شرح الشيخ جلال المحلي للمنهاج، ج4 ص216).

4- فالإفتاء فرض كفاية ولا يتعين الإفتاء على المسئول إلا بشروط منها:
الأول: أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة، فإن وجد عالم آخر يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأول، بل له أن يحيل على الثاني، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول (المجموع، للإمام النووي، ج1 ص73)، وقيل: وإذا لم يحضر الاستفتاء غيره تعين عليه الجواب.
الثاني: أن يكون المسئول عالما بالحكم بالفعل، أو بالقوة القريبة من الفعل، وإلا لم يلزم تكليفه بالجواب، لما عليه من المشقة في تحصيله.
الثالث: أن لا يمنع من وجوب الجواب مانع، كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع، أو عن أمر لا منفعة فيه للسائل، أو غير ذلك.

5- أما عن حكم الاستفتاء، فإن استفتاء السائل الذين لا يعلم حكم الحادثة واجب عليه، لوجوب العمل حسب حكم الشرع؛ ولأنه إذا أقدم على العمل من غير علم فقد يرتكب الحرام، أو يترك في العبادة ما لابد منه. قال الإمام الغزالي: (العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء، ثم أضاف: أن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إهلاك العلماء وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء) (راجع المستصفى، لأبي حامد الغزالي، ص 372).

6- فإذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته يسقط عنه التكليف بالعمل إذا لم يكن له به علم، لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد، لأنه يكون من باب التكليف بما لا يطاق، ولأن شرط التكليف العلم به، والقدرة هي مناط التكليف، ويكون حكمه حكم ما قبل ورود الشرع، وكمن لم تبلغه الدعوة.

7- وللإفتاء مكانة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا المنصب في حياته، باعتبار التبليغ عن الله، وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم، فالمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان، وشبه القرافي المفتي بالترجمان عن مراد الله تعالى، وهذه الدرجة العالية للإفتاء ينبغي ألا تدفع الناس للإقبال عليه، والإسراع في ادعاء القدرة عليه، سواء أكان ذلك بحسن نية وهي تحصيل الثواب والفضل، أم بسوء نية كالرياء والرغبة في التسلط والافتخار بين الناس، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» (أخرجه الدرامي في سننه)، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» (متفق عليه).
--------------------------------------------------------------------

الإمام العلامة د.علي جمعة مفتي الديار المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الفتوى ومكانتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» آداب الفتوى
» خطأ المفتي ومنهج الفتوى
» مراحل صياغة الفتوى
» عوامل تغير الفتوى إجمالاً
» تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الميــــهــــــــى :: أســلاميــات :: ثقافة اسلامية-
انتقل الى: