مرمر عضو الماسي
| موضوع: هل تحج المرأة عن أمها ؟ الثلاثاء أغسطس 04, 2009 10:51 am | |
| هل تحج المرأة عن أمها ؟
أجاب عن هذا السؤال الشيخ محمد متولى الشعراوى بكتابه الفتاوى صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري الجزء الأول >> 34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد. >> 33 - باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة.
1754- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟
قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتة؟. اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء). [6321، 6885][ش (أكنت..) أي وهذا الحج المنذور دين لله تعالى، فيقضي وهو أحق بالقضاء]. كما أفتى رسول الله صلي الله عليه وسلم : مسند الإمام الشافعي. الإصدار 1,09 - ترتيب السندي
الجزء الأول. >> الباب العاشر في الحج عن الغير
(هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى) .
1000- (أخبرنا) : سُفْيانُ، عن أيُّوبَ، عَنْ أبي قِلابَةَ، قال:
سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً يقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فقال ابْنُ عَبَّاسٍ: ويْحَكَ، ومَا شُبْرُمَةَ ؟ قال: فَذكَرَ قَرَابَةً لَهُ، فقال: أحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قال: لا، قالَ: فَاجْعَلْ هذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ شُبْرُمَةَ. | |
|