كوكى عضو الماسي
| موضوع: فتاوى لاستقبال العيد الخميس سبتمبر 17, 2009 4:43 am | |
| رقم الفتوى : 576 عنوان الفتوى : يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بحيث تصل إلى الفقراء تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999 السؤال أخرجت زكاة الفطر يوم 20 رمضان فهل يجوز ذلك وما العمل في حالة عدم جوازه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد. والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز أن تقدم على هذا بيوم أو يومين، أو بالقدر الذي تصل فيه إلى مستحقيها إذا كانوا خارج البلد الذي أنت فيه، ولا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، فمن لم يخرجها وهو قادر على إخراجها وجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، بل ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر في الراجح عند أهل العلم، لأنها دين ثابت للفقراء في ذمته، وبناء على ما تقدم فإن الراجح أن هذه الزكاة ما زالت في ذمتك أيها السائل إذا لم تكن علة دفعك لها في العشرين من رمضان هي إيصالها للفقراء مع نهايته لبعد بلدهم مثلاً ، وإنما حكمنا برحجان بقائها في الذمة لأنها عبادة مؤقتة، والمؤقت لا يجزئ إذا قدم عن وقته. والله أعلم
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الفهرس » فقه العبادات » الصلاة » صلاة الجمعة » حكم صلاة الجمعة (42)
رقم الفتوى : 907 عنوان الفتوى : إذا كان العيد يوم الجمعة صارت صلاة الجمعة رخصة تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999 السؤال إذا صادف العيد يوم الجمعة فهل نصلي العيد والجمعة في يوم واحد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا صادف العيد يوم الجمعة فإن صلاة الجمعة يرخص في التخلف عنها لمن صلى العيد، إن شاء فعلها وإن شاء تركها وصلى ظهرا. والدليل على ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حيث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: "من شاء أن يصلي فليصل" رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة. والله تعالى أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى : 2247 عنوان الفتوى : خروج المرأة لأداء صلاة العيد سنة تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999 السؤال هل يجب أن تؤدى صلاة العيد بالنسبة للمرأة في المسجد؟ وإن لم تستطع المرأة الذهاب للمسجد صباح العيد هل تقبل صلاتها للعيد في المنزل؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله ألف خير عني وعن جميع المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن السنة أن يخرج النساء إلى المصلى في يوم العيد لما في الصحيحين وغيرهما أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : "أُمرنا – وفي رواية أَمرنا - تعني رسول الله صلي الله عليه وسلم- :أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور . وأمر الحيض أن تعتزل مصلى المسلمين". وبناء على ذلك فإنه من السنن المؤكدة خروج النساء لصلاة العيدين، ولكن بشرط أن يكن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" يعني غير متطيبات رواه أبو داود . وإذا لم تستطع المرأة الخروج إلى صلاة العيد فإنها تصلي في بيتها ركعتين، وقيل تصلي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين، وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من فاتته العيد فليصل أربعا، ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا. وروي عن على رضي الله عنه أنه قال : إن أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعا . رواهما سعيد بن منصور ، هذا والله أعلم
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه آخر مواضيعي | |
|
سحر الرومانسية عضو جديد
| موضوع: رد: فتاوى لاستقبال العيد الأربعاء أكتوبر 21, 2009 12:02 am | |
| | |
|
زياد الحوراني عضو فضي
| موضوع: رد: فتاوى لاستقبال العيد الأحد ديسمبر 27, 2009 5:19 pm | |
| | |
|