الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الميــــهــــــــى


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  صحف ومجلات خليجية  البوابة 2  
ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات 09K99441

 

 ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohammed Ali
عضو الماسي
عضو الماسي




ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات Empty
مُساهمةموضوع: ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات   ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات Icon_minitimeالسبت مايو 01, 2010 12:02 pm

يتردد كثيرا بين الحين والآخر قول البعض‏:‏ إن الإسلام ظلم المرأة‏,‏ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل‏,‏ ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة عن صفات الله تعالي‏,‏تجعل تلك الشبهة لا تطرأ علي قلب أي مسلم أو مسلمة‏.

وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل‏,‏ وعدله مطلق‏,‏ وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلق‏:(‏ ولا يظلم ربك أحدا‏)‏ الكهف‏:19(‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد‏)‏ الحج‏:10(‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة‏)‏ النساء‏:41.‏

وباستقراء حالات ومسائل الميراث ينكشف للدارس المتعمق حقائق قد تذهل الكثيرين‏,‏ وتزيل اللبس عن المتشككين‏,‏ حيث يظهر‏:‏
أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه‏,‏ أو ترث هي ولايرث نظيرها من الرجال‏,‏ في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل‏,‏ تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث‏.‏

ومن لطائف القرآن في ميراث المرأة أنه ألمح إلي أن الناس سينظرون إلي ميراث المرأة تلك النظرة القاصرة فأجابهم بطريقة ضمنية تتفق وطبيعة المرأة من حيث الحياء واللطف‏,‏ وتنفي الظلم عن المرأة في الميراث فقال تعالي‏:(‏ للذكر مثل حظ الأنثيين‏)(‏ النساء‏:11)‏ فكلمة‏(‏ مثل‏)‏ وما بعدها تشير إلي أن حق الأنثي في الميراث أمر مقرر ومعروف كأنه الأصل‏,‏ فقال‏:‏ إذا عرف هذا الحق وذلك الأصل فعليكم أن تقيسوا حق الذكر عليه‏.‏
وإذا كانت الفروق في أنصبة المواريث في الفقه الاسلامي‏,‏ فإن الأنصبة في المواريث لا تختلف طبقا للنوع‏,‏ وإنما تختلف باعتبار ثلاثة معايير أخري‏:‏

الأول‏:‏ درجة القرابة بين الوارث والمورث‏:‏ ذكرا كان أو أنثي‏.‏
الثاني‏:‏ موقع الجيل الوارث‏:‏ فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها‏.‏
الثالث‏:‏ العبء المالي‏:‏ وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثي‏:‏

ففي حالة ما إذا اتفق وتساوي الوارثون في العاملين الأولين‏(‏ درجة القرابة‏,‏ وموقع الجيل‏)‏ ـ مثل أولاد المتوفي‏,‏ ذكورا وإناثا ـ يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث‏,‏ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثي في عموم الوارثين‏,‏ وإنما حصره في هذه الحالة بالذات‏,‏ والحكمة في هذا التفاوت‏,‏ في هذه الحالة هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثي ـ هي زوجة ـ مع أولادهما‏,‏ بينما الأنثي الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها‏,‏ فريضة علي الذكر المقترن بها‏.‏

فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها أكثر حظا وميزة منه في الميراث‏,‏ فميراثها ـ مع إعفائها من الانفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة‏,‏ لتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات‏,‏ وتلك حكمة إلهية قد تخفي علي الكثيرين‏,‏ وفي الوقت نفسه نجد الرجل مسئولا ومكلفا بأعباء مالية‏,‏ منها‏:‏

‏1‏ ـ عليه أن يدفع مهرا لمن يريد الزواج منها‏,‏ يقول تعالي‏:(‏ وآتوا النساء صدقاتهن‏)‏ النساء‏:4,‏ والمهر التزام مالي يدفعه الرجل لا المرأة في بداية الحياة الزوجية‏.‏
‏2‏ ـ يجب عليه بعد الزواج أن ينفق علي المرأة‏,‏ وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو‏,‏ لأن الاسلام ميزها وحفظ مالها‏,‏ ولم يوجب عليها أن تنفق منه‏.‏
‏3‏ ـ أنه مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم‏,‏ حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءا منه‏,‏ أو امتدادا له‏,‏ أو عاصبا من عصبته‏.‏

هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلي المال أو الثرورة نظرة أكثر موضوعية‏,‏ وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل‏,‏ فالدخل هو المال الوارد إلي الثروة‏,‏ وليس هو نفس الثروة‏,‏ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات‏.‏

وبهذا الاعتبار نجد أن الاسلام أعطي المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد‏,‏ وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص شيء سوي ما كان حقا لله كالزكاة‏,‏ أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق علي زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن‏,‏ وغيره‏,‏ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة علي الرجل في الثروة‏,‏ حيث كفل لها حفظ مالها‏,‏ ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات‏.‏

ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هو الحال في شأن توريث الاخوة والأخوات لأم‏,‏ نجد أن الشارع الحكيم قد سوي بين نصيب الذكر ونصيب الأنثي في الميراث‏,‏ قال تعالي‏:(‏ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث‏)‏ النساء‏:12.‏
فالتسوية هنا بين الذكور والاناث في الميراث‏,‏ لأن أصل توريثهم هنا الرحم‏,‏ وليسوا عصبة لمورثهم حتي يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة‏,‏ فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع علي كاهله بهذا الاعتبار‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم ضرب المرأة
» هذه هي المرأة ... بس اياكى ان ؟؟؟؟
» قضية المرأة في الإسلام
» حق الزوج على المرأة
» لباس المرأة المحرمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الميــــهــــــــى :: أســلاميــات :: ثقافة اسلامية-
انتقل الى: