Mohammed Ali عضو الماسي
| | فتاوي حول الصيام-حكم إخراج زكاة الفطر مالا | |
الرقـم المسلسل 2382 الموضوع حكم إخراج زكاة الفطر مالا. تاريخ الإجابة 23/08/2008 الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1440 لسنة 2008م المتضمن:
تعمل الجمعية في منطقة فقيرة، بل مُعدَمة، واحتياجاتُ الفقراء فيها كثيرة جدًّا؛ فهم يحتاجون إلى الطعام والكساء والمال لتدبير كثير من احتياجاتهم اليومية، ومع حلول شهر رمضان تتجدد مشكلة زكاة الفطر السنوية؛ وذلك لوجود مجموعة من الشباب تنشر بين جمهور أهالي المنطقة فكرةَ عدمِ جواز إخراج زكاة الفطر إلا حبوبًا، بل تهاجم القائمين على إدارة الجمعية وتطالبهم بشراء حبوب بكل المال من الصندوق المخصص لزكاة الفطر، فما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟
الـجـــواب أمانة الفتوى
يرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاعٌ مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالا متقوِّمًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ, أو دنانير, أو فلوسًا, أو عُروضًا, أو ما شاء. قال الإمام السرخسي في "المبسوط 3/ 107- 108": "فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا; لأن المعتبر حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة, وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز, وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة; لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه, وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل; لأنه أقرب إلى منفعة الفقير؛ فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه, والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعاتُ تجري بالنقود, وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل" اهـ.
وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري حيث رُوِيَ عنه أنه قال: "لا بأس أن تُعْطَى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يُعطُون في صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز، فعن وَكِيع عن قُرّةَ قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف 2/ 398"، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدَا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب 6/ 112"، وأجازه الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك "25/ 82 – 83": "والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به". كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المِرْداوي في "الإنصاف 3/ 182".
والذي نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مر. والله سبحانه وتعالى أعلم. | |
|