Mohammed Ali عضو الماسي
| موضوع: القرآن صالح لكل زمان ومكان. الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:26 am | |
| الموضوع: القرآن صالح لكل زمان ومكان. للأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومي. مصدرها: مجلة الأزهر: الجزء الرابع، السنة السادسة والستون، عدد ربيع الآخر 1414هـ - أكتوبر 1993م نشرت جريدة العروبة الصادرة بتاريخ 19 من ذي القعدة سنة 1413 الموافق 11 من مايو سنة 1993 في أعلى الصفحة الأولى -وبخط عريض سميك امتداد الصفحة عرضًا- هذه العبارة المثيرة: "جمال بدوي: القرآن ليس صالحًا في كل زمان ومكان" هذا في الصفحة الأولى، أما بداخل الجريدة فقد لخصت المحررة التي تسمى "ندى محمد" ما اعتبرته مُوجزًا لما قاله الأستاذ جمال بدوي رئيس تحرير جريدة الوفد في إحدى الندوات، وهو يوجز فيما يلي:
- إن مقولة أنَّ القرآن صالح لكل زمان ومكان لم تعد صالحة الآن.
- لا بد أن نعتمد على العقل والاجتهاد؛ لأن القرآن لا يشتمل إلا على مائتي آية تحتوي على الشرائع والأحكام، وهي غير كافية لهذا العصر واحتياجاته.
- ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال لا تعد كلها وحيًا.
- لا نتمسح في الأسلاف فنعتبر كل ما جاء عنهم مقدسًا؛ لأن الإسلام يرفض من الإنسان أن يضع عقله أسيرًا لسلطة حاكم مستبد.
- المسلمون الأوائل لم يجدوا حرجًا ولا إثمًا في الاعتماد على العقل، وأن عبارة "لا اجتهاد مع النص" عبارة فضفاضة وتحتاج إلى إعادة نظر.
الصراع بين المعتزلة وحماة الدين حول الأحاديث والأحكام.
وقد اهتم الكثير بما نُقل عن الأستاذ جمال بدوي، وورد إلى المسؤولين في الأزهر ما يدل على هذا الاهتمام من قراء كثيرين أزعجتهم هذه الأقوال، وطلبوا الرد عليها، فأحيلت إليّ جريدة العروبة لأناقش ما جاء بها، ولن أتأخر.
وقبل كل شيء، أعلن أني أشكّ شكًّا قامت لديّ أدلته في أن الأستاذ جمال بدوي قد أدلى بهذه الآراء؛ لأني أتابع ما يكتب في جريدة الوفد، وأقرأ أكثر ما يُصْدِر من كتب تاريخية وثقافية، فلم ألْحَظْ عليه تهجمًا في رأي، أو شذوذًا في اتجاه، فهو الكاتب المؤمن الغيور على كتاب الله وسنة رسوله وشريعة الإسلام، ومِثْلُهُ لا يتورط في ترداد أغاليط سافرة ينكرها أهل العلم، ولا يعرفون لها مذيعًا غير من جهلوا حقيقة الإسلام، وَسَرَّهُم أن يقولوا عنه غير ما جاء به؛ لحاجة في نفوسهم، وإذنْ فالرّدُ في رأيي لاَ يُوجّهُ إلى الأستاذ جمال بدوي، ولكن إلى مَنْ حرّفَ القول عن عمد، وما أخال الأستاذ الكبير إلا مستنكِرًا ما نُسب إليه إذا أُتيح له أن يطّلع عليه، ونأتي إلى ما نُريده من النقد الكاشف لهذه الادعاءات فنقول أولًا:
1- إن القول بأن القرآن ليس صالحًا لكل زمان ومكان، لم تصدر عن عالم قرأ القرآن ودرس السنة، وعرف طريقة الفقهاء في القياس المجتهد الذي تندرج به الجزئيات في كليات عامة أتى بها الذكر الحكيم، ووضحتها سنة الرسول تطبيقًا وتفسيرًا، إنما صدَرَ عمن لا يعرفون شيئًا عن أحكام الشريعة، ومِنْ أين استمدت أصولها التي قامت عليها واضحة جلية دون التباس، وقد كتب العلماء في دحض هذه الفِرْيَة، حتى أصبحت لغوًا تافهًا يُقابَل بالازدراء، وأعجب العجب في صنيع هؤلاء المرجفين، أنهم يعلمون أنَّ بمصر أكثر من عشرين كلية للشريعة الإسلامية وللحقوق بالجامعات المنتشرة في شتى عواصم الجمهورية، وكلها -شريعة وحقوقًا- تدرس الشريعة الإسلامية، وتُجمعُ إجماعًا لا شبهة فيه على صلاحيتها وخلودها الدائم حتى يقوم الناس لرب العالمين، أجل تدرس هذه الكلياتُ الشريعةَ الإسلاميةَ بالمنطق المؤيد بالنقل، المعتصم بالعقل، بحيث صارت الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية رغبة عامة لا يجرؤ حزب من الأحزاب على التنكر لها، وليس لها من معارض غير فلول الماركسيين الذين غرقت بهم السفينة، فهبوا يصارعون الموج في يأس قاتل، ومصيرهم محتوم؛ لأنه مصير الذيل بعد انقطاع الرأس.
أما جمهور الشعب المسلم، أما آلاف الآلاف ممن تخرجوا في هذه الكليات، ولا يخلو من أحدهم منزل فهم واثقون بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ومعهم اعتقادهم الراسخ، وعلمهم المقرر المدروس، وإذا كان في العامة من يريد أن يطمئن قلبًا بخلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فليستمع إلى نص العلامة ابن القيم -رحمه الله- حيث قال: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، وفي المعاش والمعاد، وهي رحمة كلها وعدل كلها ومصالح كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن دخلَتْ بالتأويل".
ومعنى ذلك أن صلاح الشريعة للتنفيذ في كل عصر وموطن ينبع من قيامها على مصالح الناس بالعدل والقسطاس، ومراعاتها ما يترتب على اختلاف الظروف والبيئات من اعتبارات لها كلها الوزن عند المشرع، ولذلك كان الاجتهاد بابًا من الأبواب الدقيقة في علم الأصول، له شروطه وحدوده ورجاله الفاقهون أن يقيسوا المجهول على المعلوم، ويدرجون الجزئيات في كليات عامة؛ لأن الشريعة حين تركت كثيرًا من الفروع دون نص على أحكامها، فقد تركت لمن يملك القدرة على الاجتهاد أنْ يُدخل هذه الفروع في الكليات العامة التي جاء بها كتاب الله ووضحها نبيه الكريم.
وما قاله ابن القيم، وإن كان من البداءة للدارسين، نجده مشتهرًا بمضمونه لدى تلاميذ المدارس الثانوية! أقول في هذه المرة المدارس الثانوية، فأنزل عن مستوى طلاب الكليات قليلًا؛ ليعرف هؤلاء المتهجمون على الشريعة أنهم لا يعلمون ما يعرفه طالب السنة الثانية في المدرسة الثانوية؛ لأن كتاب (التربية الإسلامية للصف الثاني من المدارس الثانوية) قد جَلَا هذه النقطة خير جلاء حين قال مؤلفوهُ ص90: "علمنا أن المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية هي القرآن الكريم في المقام الأول، تليه السنة المطهرة، ولكنَّ القرآن الكريم ثابت لا يقبل التعديل، ولا يخضع للتطوير، وكذلك السنة الصحيحة، على حين أنّ المجتمعات العالمية تتغير دائمًا، وتتطور أبدًا، وقد أصبح هذا التطور سريعًا متلاحقًا في عصرنا، ولا بد أن تكون الشريعة الخالدة قادرة على التعبير عن هذه المتغيرات وتوجيهها وتنظيمها وتقنينها، وهذا ما علمه وأدركه مُعلّم البشرية صلى الله عليه وسلم فنجده يوجه معاذًا إلى الاجتهاد برأيه في القضايا التي لا يجد حُكمها صراحة في كتاب الله وسنة رسوله.
والاجتهاد هو أن يبذل العالم أقصى طاقته، وجهده في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وقد اشترط العلماء في المجتهد شروطًا أهمها ما يلي: أ- العلم بالقرآن الكريم، معانيه وأحكام وأسباب نزول الآيات. ب- العلم بالسنة ومعانيها وأحكامها. ج- التمكن من اللغة العربية، وطرق دلالتها على المعاني. د- العلم بمقاصد الشريعة، وأحوال الناس وأعرافهم، وما يحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية في زمانه وبيئته.
وقد مضى الفقهاء في طريق الاجتهاد فوسعت الشريعة الإسلامية قضايا الناس في أزْهر عصور الحضارة الإسلامية عباسية وأندلسية وفاطمية، ثم جاء من تَقَاعَس عن الاجتهاد في عصور الضعف والتخلف فخُيِّلَ لبعض الناس أن الشريعة قد وقفت ولم تَسِرْ، حتى ظهر في القرن الأخير مَنْ نفخ في الصُّور فاتصل الخلفُ بتراث السلف، وقام الاجتهاد في الفتوى والقضاء وسائر الأحكام على قدم وساق، وقُنِّنَتْ مواد الشريعة تقنينًا واضحًا تقف بها أمام أحدث القوانين لترتفع عليه، فكيف نقول بعد ذلك إنّ القرآن ليس صالحًا لكل زمان ومكان؟!
2- ثم تقول الجريدة: "لا بد من أن نعتمد على العقل والاجتهاد؛ لأنّ القرآن لا يشتمل إلا على مائتي آية تحتوي الشرائع والأحكام، وهي غير كافية لهذا العصر واحتياجاته".
أما أنْ نعتمد على العقل والاجتهاد في الأحكام فهذا ما لا ينكره أحد، بل هذا هو الواقع المُشاهَد في كل ما نقرأ من كتب الفقه المعاصر، وما صدرت الفتاوى الدينية المعاصرة إلا في ضوء الاجتهاد العاقل بشروطه المقررة، وإذنْ فالقول بذلك تحصيل حاصل، أما أنّ القرآن لا يشمل غير مائتي آية تحتوي الشرائع والأحكام وهي غير كافية لهذا العصر، فكلنا يعلم أن كتاب الله قد جاء بالكليات العامة لتندرج تحتها الجزئيات المتولدة، ولم تضقْ هذه الكليات بمعضلة معاصرة، بل كان لها حلها اليسير في ضوء ما يلي الكتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة المجتهدين، والاجتهاد العصري في التطبيق والتحليل والتعليل.
وقولُ الجريدة: إنّ القرآن لا يشمل غير مائتي آية، يُغفل أن الآية الواحدة قد تتضمن أحكامًا كثيرة، فأحكام الميراث كلها قد جاءت في ثلاث آيات فحسب، وقد وَسعتها جميعها! فالعدد الرقمي لا معنى له في ظل اشتمال الآية الواحدة على أحكام عدة، كما لا معنى له حين نعلم أن القرآن مُفسَّر بالسنة وقد وضحته بمزيد من الأحكام المعتبرة، وجاء المجتهدون فأمدوا الشريعة بعطاء زاخر لا يكاد يحصر! فهل للنص على مقدار الآيات مكان ما في الاحتجاج بأن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان؟!
3- وتقول الجريدة: "ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال لا تعد كلها وحيًا"! وليس ما قالته الجريدة بجديد على القارئ، فهو من الأمور المُسلَّمة، وطالب الصف الثاني من المدرسة الثانوية يعرفه تمام المعرفة؛ لأنه يقرأ في الكتاب المدرسي ما ذكره مؤلفوه حين قالوا ص86 تحت عنوان (العمل بالسنة) وقد رجعوا في ذلك إلى كتاب (علم أصول الفقه) للمرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف، حيث قال الأستاذ: "وما دمنا مكلفين بالعمل بالسنة باعتبارها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، فلا بد أن نبين أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات: الحالة الأولى: ما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- بوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام والاقتداء مثل: أ- تأكيد حكم جاء به القرآن الكريم: كالأمر بالصلاة وإيتاء الزكاة، والنهي عن الشرك وعقوق الوالدين. ب- تفسير وتفصيل ما جاء في القرآن الكريم كتفصيل أحكام العبادات وأحكام البيع والشراء وغيرها، أو تخصيص ما جاء عامًّا في القرآن الكريم، مثل: تحريم الميتة والدم، فقد خصصت السنة: السمك والجراد والكبد والطحال بأنها حلال. جـ- إثبات حكم سكت عنه القرآن الكريم مثل: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهذه الأحكام ومثلها مستمدة من القرآن الكريم ومن مبادئه وهي مُلزِمة للمسلمين شرعًا.
الحالة الثانية: ما صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يصدر عن سائر الناس، كالأكل والشراب والمشي والقيام والقعود. أو صدر عنه بمقتضى خبرته وتجاربه في الحياة، ومثل هذه الأمور إما مستحبة أو جائزة، إلا إذا ثبت أن شيئًا منها قصد به التشريع العام فتكون ملزمة شرعًا كالحالة الأولى.
الحالة الثالثة: ما كان خاصًّا به -صلى الله عليه وسلم- وليس تشريعًا عامًّا؛ لاعتبارات خصه الله بها كوصله صوم يوم بآخر دون أن يفطر، ومثل هذه الأمور من خصوصياته ولا يشاركه فيها أحد. وإذن فطالب المدرسة الثانوية يعلم أن من أعمال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لا يُعدُّ وحيًا، وكان على الكاتب أن يُفصِّل القول إذا أراد الحق لوجه الحق لا أن يترك القارئ السطحي في بلبلة واندهاش.
4- قال كاتب الجريدة: "لا نتمسح في الأسلاف لنعتبر كل ما جاء عنهم "مقدسًا"؛ لأن الإسلام يرفض للإنسان أن يضع عقله أسيرًا لحاكم مستبد". ولا يوجد أحد من الفقهاء يعتبر ما قاله أئمة المذاهب قولًا مقدسًا، بل إن كل إمام منهم يرى أن قوله صواب يحتمل الخطأ، وقول مُخَالِفِه خطأ يحتمل الصواب، ولا يُلزِم أحدًا بتقليده، وقد قال مالك رضي الله عنه: "كل عالم يؤخذ من قوله ويُرد، غير صاحب هذه الحجرة، وأشار بيده إلى مقام رسول الله بالروضة"، وكُتب الموازنة بيْن الآراء الفقهية معروفة غير مجهولة ترجيحًا وتوهينًا، فكيف يُقال إننا نعتبر كلام الأسلاف من هؤلاء مقدسًا؟! وقول الكاتب عقب ذلك إن الإسلام يرفض من الإنسان أن يجعل عقله أسيرًا لسلطة حاكم مستبد صحيحٌ في مضمونه، ولكن ما صلته بحكم يصدره فقيه مجتهد عن دليل اتضح لديه، أخْطَأَ أم أصاب؟! وهل هذا الفقيه إذا اجتهد وبذل غاية الجهد في القياس والتدليل يكون صاحب سلطة، أو أنه يعرض رأيه لزملائه ولهم حق المناقشة والتصويب؟!
5- ثم قال كاتب الجريدة: "المسلمون الأوائل لم يجدوا حرجًا ولا إثمًا في الاعتماد على العقل، وإن عبارة "لا اجتهاد مع النص" عبارة فضفاضة تحتاج إلى إعادة نظر". وأنا أقول: إن المسلمين الأوائل قد نادوا بالاعتماد على العقل، وكان العقل دليلَهم في كل حكم فقهي اتجهوا إليه، فهم لم يجدوا حرجًا أو إثمًا فقط! بل هم دعاة التفكر والنظر؛ لأن كتاب الله يدعو إلى التفكير والتأمل والنظر في ملكوت السموات والأرض، وتلك قضية واضحة مُسَلَّمة فلا مجال لتردادها، أما القول بأن عبارة "لا اجتهاد مع النص" عبارة فضفاضة تحتاج إلى نظر، فيردها أن نسأل من هو المجتهد؟ أليس هو الفقيه الذي يعتمد أَوَّلَ ما يعتمد على النص في قول الله وسنة الرسول! وله أن يحكم على النص بالعموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد وفق ما تنطق به الأدلة؟ فالنص إذن هَادِيهِ ورائده، وهو منه بمكان المصباح المضيء لمن سار يتخبط في الظلام! فالاحتياج إلى إعادة النظر لا يكون من غير الفاقهين وهم يعرفون مكان النص، وليسوا بحاجة إلى الاستماع إلى مُنكريه!
6- أما حديث كاتب الجريدة عن الصراع بين المعتزلة وحماة الدين حول الأحاديث والأحكام فخارج عن كل ما نعنيه؛ لأن نقاش المعتزلة لم يتجه إلى المسائل الفقهية في الشريعة الإسلامية التي يدور حولها اللجاج! بل كان نقاشهم حول الأمور الاعتقادية المتعلقة بما يسمى (علم الكلام) فلماذا نَزُجُّ بهم في مجال ليسوا من أربابه؟ وليس كل معتزلي منكرًا للحديث في مضمار الاحتجاج، بل إن مَنْ حاول ذلك لا ينكر الحديث، بل ينكر نسبته لرسول الله! والمعتزلة أهل نظر وبحث، والإسلام يدعو إلى النظر والبحث، فَهُم ومخالفوهم يتبارون في مجال غير هذا المجال، فلماذا نتحدث عنهم في مجال صلاحية الشريعة للبقاء! وهل قال معتزلي واحد إنها ليست صالحة لكل زمان ومكان؟
لقد كان بوسعي أن أُفيض في ردّ هذه الشبهات بما يملأ كتابًا برأسه، ولكنّي أوجز القول في تركيز دقيق لأحصر مجال النقاش في حيز يسير، فَيُلِمُّ القارئُ بمضمونه دون إرهاق. ونرجو ممن يهاجمون الشريعة بالباطل أن يعلموا أن الأراجيف لا تثبت للحقائق، وما هي إلا سراب يلمع ثم يختفي دون ارتواء. | |
|