الحج أحد أركان الإسلام ، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة بشروطه وهي: (العقل – والبلوغ – والاستطاعة) ، وهناك شرط خاص بالنساء وهو (عدم العدة) فلا يجوز للمعتدة أن تخرج للحج.
أما بخصوص المحرم أو الزوج فلا يلزم المرأة ذلك في الحج ، فإن وجد نسوة ثقات (اثنتان أو أكثر تأمن معهن على نفسها) كفى ذلك بدلا عن المحرم أو الزوج ، وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية إن لم تجد المرأة المحرم ، بل يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفرض أو النذر إذا أمنت على نفسها ومالها.
والذي عليه الفتوى في هذا الزمان أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقة المأهولة ومنافذه العامرة ، من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة ، جائز شرعا ولا حرج عليها فيه ، سواء أكان سفراً واجبا ً أو مندوباً أم مباحاً ، وأن الأحاديث التي تنهي المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازمة لسفر المرأة وحدها في السابق ، فإذا توفر الأمن لم يشملها النهي عن السفر بدون محرم أصلاً.
وقد دل على فرضية الحج القرآن الكريم ، و السنة النبوية ، وإجماع المسلمين ، فأما القرآن الكريم فيقول تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران : ٩٧]
و من السنة النبوية أحاديث كثيرة ، منها ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه -: "خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم -: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم" رواه مسلم (١)
وقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً ، على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة ، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة ، وأن منكره يكفر.
وقد اختلفوا في وجوب الحج: هل هي على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (بمعنى فور الاستطاعة) وهو الأولى ، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي.
متى فرض الحج؟
اختلف العلماء – رحمهم الله – متى فرض الحج؟ و الرأي المشهور أنه فرض بعد الهجرة ، و أنه فرض في السنة السادسة.
ولا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة ، لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم – لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة ، وهي حجة الوداع.
____________
(١) صحيح مسلم (٣٣٢١).