ملاحظة ما إذا كان الكلام يحتمل غير الكفر ولو على وجه ضعيف:
=========================================
فيجب أن لا يكون الكلام محتملا لوجه من الوجوه التي تمنع التكفير، وهذا الضابط ذكرته في ثنايا الكلام على ضابط القصد والاختيار، فإن كان الكلام يحتمل وجه ًا- ولو ضعيفًا - من وجوه عدم الكفر لا يكفر، إلا إذا صرح باختياره للمعنى الكفري
الضابط الثامن والأخير: وهو التفريق بين المقالة والقائل:
====================================
وهذا الضابط أيضًا ليس على إطلاقه، وإنما فيما يعذر المسلم بجهله، أو فيما يشتبه عليه دليله.
وللإمام الكبير ابن الهمام - من كبار فقهاء الأحناف - كلام في هذا الضابط نقله عنه ملا علي القاري في "شرح الفقه الأكبر" (154) وأقره عليه، وقد نقله من كتابه"فتح القدير" الذي شرح فيه كتاب "الهداية" من متون المذهب الحنفي، في معرض الكلام على تكفير أهل الأهواء حيث قال : (اعلم أن الحكم في كفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أبي حنيفة - رحمه الله- والشافعي –رحمه الله - من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم : محمله أن ذلك المعتَقد في نفسه كفر فالقائل به قائل بما هو كفر وإن لم يكفر )، وفي كتاب "المسائل الماردينية":( وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال : من قال كذا فهو كافر ولكن الشخص المعين(1) الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها).
وفي منهاج السنة لابن تيمية(3\27):"ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل).
فإذا كان الأمر مما يعذر المسلم بجهله أو مما يخفى على أمثاله أو حصل له اشتباه في دليله وهو من أهل النظر في الدليل فلا يكفر.
وفي الختام أرجو من الله أن أكون قد اهتديت إلى الصواب فيما لاحظته من ضوابط العلماء في هذا الموضوع الخطير، وأكتفي بهذا القدر.
=============================================
1-مثل: زيد بن خالد مثلا، أي شخص بعينه، لأنه قد يكون جاهلا أو متأولا ذا شبهة فلابد من إزالة جهله ودفع شبهته فإن أصر بعد ذلك على ك فره حكم القاضي العالم المختص بكفر هذا الشخص نسأل الله السلامة.
Delete Post