الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بك عزيزى الزائر المرجو منك أن تعرف بنفسك
وتدخل المنتدى معنا ان لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لأنشائة
الميــــهــــــــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الميــــهــــــــى


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  صحف ومجلات خليجية  البوابة 2  
أحكام المرأة السياسية في الإسلام 09K99441

 

 أحكام المرأة السياسية في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohammed Ali
عضو الماسي
عضو الماسي




أحكام المرأة السياسية في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المرأة السياسية في الإسلام   أحكام المرأة السياسية في الإسلام Icon_minitimeالسبت مايو 22, 2010 9:14 am

أجمع علماء الأصول والتفسير والفقه والحديث علي أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال والنساء‏,‏ والراجح عندهم أن النصوص الشرعية التي يوجه فيها الخطاب للرجال هي في الوقت نفسه موجهة للنساء.

وأيضا في كل الأحكام والتكاليف والعظات‏,‏ مالم يأت ما يقيد الخطاب مما يتعلق بالخصائص التكوينية للرجال أو للنساء وما لم يصرح به الخطاب بأنه خاص بالرجال دون النساء أو العكس‏.‏

ولعل أم سلمة رضي الله عنها تعد مثالا واضحا لهذا الفهم‏,‏ فعن عبدالله بن رافع رضي الله عنه قال كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول علي المنبر وهي تمتشط‏:‏ أيها الناس فقالت للجارية‏:‏ استأخري عني قالت‏:‏ إنما دعا الرجال ولم يدع النساء‏.‏ فقالت‏:‏ إني من الناس أخرجه مسلم في صحيحه‏1795/4).‏

وكما لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في الواجبات والتكاليف الشرعية كذلك لم يفرق بينهما في الحقوق‏,‏ ومن تلك الحقوق التي تضرب المرأة فيها بنصيب الحقوق السياسية‏,‏ ومن مسائلها‏:‏

k]]أولا‏:‏ اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بالبيعة‏:[/b]‏

ذكر الله البيعة بلفظ العموم الذي يشمل الرجال والنساء في اكثر من موضع فقال تعالي‏:(‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث علي نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما‏)(‏ الفتح‏:10)‏ وقال سبحانه‏:(‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا‏)(‏ الفتح‏:18),‏ كما خص الله النساء بالذكر في أمر البيعة فقال تعالي‏:(‏ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لايشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولايزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم‏)(‏ الممتحنة‏:12)‏ فأثبت القرآن الكريم حق المرأة في مبايعة الحاكم كالرجال تماما‏,‏ واعتبر صوتها في المشاركة كصوت الرجل دون تمييز بينهما‏.‏

ثانيا‏:‏ المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة‏,‏ وهو مبدأ الشوري‏:

وقد حث الإسلام علي مبدأ الشوري بين الحاكم والرعية‏,‏ ولم يفرق بين الرجل والمرأة في ذلك فقال تعالي‏:(‏ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم ومما رزقناهم ينفقون‏)(‏ الشوري‏:38)‏ وقال تعالي في أمره لنبيه صلي الله عليه وسلم والذي يمثل ولي أمر المسلمين وقتها‏:(‏ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر‏)(‏ آل عمران‏:159).‏

واستشار النبي صلي الله عليه وسلم زوجته أم سلمة رضي الله عنها عند صلح الحديبية‏,‏ فيروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فيقول‏:‏ فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لأصحابه‏:‏ قوموا فانحروا ثم احلقوا قال‏:‏ فوالله ما قام منهم رجل حتي قال صلي الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات‏.‏ فلما لم يقم منهم أحد دخل صلي الله عليه وسلم علي أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس‏.‏ قالت له أم سلمة رضي الله عنها‏:‏ يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لاتكلم أحدا منهم كلمة حتي تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج النبي صلي الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتي فعل ذلك‏,‏ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه‏,‏ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا‏(‏ البخاري في صحيحه‏978/2).‏

وفي عصرنا الحديث لم يعترض علماء الاسلام علي ترشيح المرأة في المجالس النيابية‏,‏ ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوي رقم‏852‏ لسنة‏1997‏ عن حكم جواز أن تكون المرأة عضوا بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها بأنه‏:‏ لامانع شرعا من أن تكون المرأة عضوا بالمجالس النيابية والشعبية إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالس‏,‏ وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بها‏,‏ وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه‏,‏ كما بين الله وأمر في شريعة الإسلام‏.‏

ثالثا‏:‏ تولي المناصب المهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة‏:
جاءت آثار في تولي المرأة السلطة التنفيذية‏,‏ أو الشرطة‏,‏ أو ما يسمي في التراث الفقهي الإسلامي الحسبة‏,‏ وكان ذلك في القرن الأول وعلي خلفية هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذه المناصب القيادية الحساسة في الدولة الاسلامية واستدلوا بما ثبت من أن سمراء بنت نهيك الأسدية كانت تمر في الاسواق تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر‏,‏ وتنهي الناس عن ذلك بسوط معها‏.‏

وخبر سمراء رواه أبو بلج يحيي بن أبي سليم قال‏:‏ رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلي الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر‏(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير‏311/24).‏

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم الي جواز تولي المرأة القضاء‏.‏ يقول ابن حجر العسقلاني والمنع من أن تلي الامارة والقضاء قول الجمهور وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك وعن ابي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء‏(‏ فتح الباري‏128/8).‏

مما مر تبين لنا أن المرأة قد تولت مناصب مهمة في الحكومة في الواقع الفعلي للمسلمين‏,‏ وفي التراث الفقهي لهم‏,‏ أما في عصرنا هذا فتشارك المرأة الرجل ـ في أغلب الدول الاسلامية والعربية ـ في جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية‏,‏ فالمرأة سفيرة ووزيرة واستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة وهي تتساوي مع الرجل من ناحية الأجر والمسمي الوظيفي لكل تلك الوظائف‏.‏


بقلم: د‏.‏ علي جمعة‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام المرأة السياسية في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قضية المرأة في الإسلام
» كتاب الصيام-أحكام عيد الفطر-1
» ذكر ما يتعلق برجب من أحكام من كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحنبلي-1
»  ذكر ما يتعلق برجب من أحكام من كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحنبلي-2
» حكم ضرب المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الميــــهــــــــى :: أســلاميــات :: ثقافة اسلامية-
انتقل الى: