الرقـم المسلسل 1357
الموضوع خروج المرأة للحج أو العمرة أثناء عدتها لوفاة زوجها
تاريخ الإجابة 18/08/2005
الســــؤال
طلب الإفادة عن الحكم الشرعي في الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة ؟
الـجـــواب
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
يجب على المرأة غير الحامل أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن ؛ لقوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [البقرة :234] ، ومعنى يتربصن بأنفسهن : ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة ، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن .
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز خروج المعتدة من وفاة إلى الحج ، أو العمرة ؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان ، والعدة تفوت.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم .